قرارات 6,353 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1993 بتاريخ 18-03-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٨٦ لسنة ١٩٩٣

في شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤١٣ هجرية

 

رئيس الجمهورية    

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ؛

وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ؛

وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ؛

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ؛

وعلى قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ ؛

وعلى قانون المشردين والمشتبه فيهم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ ؛

وعلى المرسوم بقانون بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠  ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى :

أولاــ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى آخرديسمبر ۱۹۹۳ خمس عشرة سنة ميلادية .

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤١٣ هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها و شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر .

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

 

( المادة الثانية )

 

لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في بالجرائم الآتية :

أولا : الجرائم المنصوص عليها في المواد 44 مكررا و 102 (أ) و 102 ( ب ) و 102 ( ج ) و 102 (د) و 102 ( و ) و 112 و 113 و 113 مکررا و 202 و 203 و 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة و 267 و 268 و 269 و 282 و 288 و 389 و 290 و 313 و 316 و 315 و 316 و 316 مکررا و 316 مكررا ثانيا ) و 316 مكررا ثالثا ) و 317 و 318 و 321 و 323 ( مكررا أولا ) و 324 و 325 و 326 و 327 و 336 و 337 من قانون العقوبات.

ثانيا : الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ، وفي المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ، والقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

ثالثا : الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 5 و 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وفى المواد 136 و 141 بند (2 ) و 143 و 144 و 145 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وفي المادة رقم 23 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث .

 

( المادة الثالثة )

 

يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1413 هـ الموافق 6 مارس سنة 1993 م ) .

 

حسنى مبارك