قرار رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1993 بتاريخ 22-04-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٣٨ لسنة ١٩٩٣
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٩١
بإنشاء المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث بقطاع البحث العلمي
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٨ لسنة ۱۹۹۱ بإنشاء المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث بقطاع البحث العلمي ،
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٩١ المشار إليه النص التالى :
" ويكون للمجلس أمين بدرجة نائب رئيس جامعة ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير الدولة لشئون البحث العلمي ، ويشترط فيه ان يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث لمدة خمس سنوات على الأقل في أحد مراكز أو معاهد للبحوث التابعة لوزير الدولة لشئون البحث العلمي ، ويكون التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويعتبر خلاله شاغلا وظيفة استاذ باحث على سبيل التذكار . ويقوم أمين المجلس الأعلى بأعمال أمانة المجلس والإشراف على الأجهزة التى تتكون منها الأمانة وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية والإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس .
) المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ شوال سنة ١٤١٣هـ .
(الموافق ١٣ أبريل سنة ۱۹۹۳م) .
حسنى مبارك