قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 60 لسنة 1990

بتخصيص مساحة من الأرض لإقامة محطة إذاعة الموجة المتوسطة

 بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون المدنى ،

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

قرر :

( المادة الأولى )

تخصص قطعة الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بزمام مدينة أبو سمبل عند الكيلو ( 9 ) طريق أبو سمبل – توشكا – محافظة أسوان والبالغ مساحتها 217000 متر مربع والمبين حدودها ومعالمها بالرسم المرفق لإقامة محطة الموجة المتوسطة بمدينة أبو سمبل وضمها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدون مقابل .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1410 ( 28 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك