قرار مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 1990 بتاريخ 16-07-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 873 لسنة 1990
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومى والقرارات المعدلة له ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
قرر :
( المادة الأولى )
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه حتى نهاية السنة المالية 90/1991 .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( الموافق 10 يوليه سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى