قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 901 لسنة 1990

بتعديل نطاق بعض الوحدات المحلية للمراكز ببعض المحافظات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

وعلى موافقة المجالس الشعبية المحلية لمحافظات الدقهلية والجيزة ومطروح ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

تضاف الوحدات المحلية للقرى المبينة فيما بعد إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة لمراكز المنزلة ، ودكرنس ، وأجا بمحافظة الدقهلية وذلك على النحو التالى ،

الوحدة المحلية لقرية الكفر الجديد مركز المنزلة

"        "        "        ديمشلت مركز دكرنس

"        "        "        ميت دمسيس مركز أجا

 

( المادة الثانية )

تضاف الوحدة المحلية لقرية صفط اللبن إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة لمركز إمبابة بمحافظة الجيزة .

 

 

( المادة الثالثة )

تضاف الوحدة المحلية لقرية سيدى شبيب إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة لمركز الضبعة بمحافظة مطروح.

 

( المادة الرابعة )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى