قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 901 لسنة 1990
بتعديل نطاق بعض الوحدات المحلية للمراكز ببعض المحافظات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى موافقة المجالس الشعبية المحلية لمحافظات الدقهلية والجيزة ومطروح ،
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف الوحدات المحلية للقرى المبينة فيما بعد إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة لمراكز المنزلة ، ودكرنس ، وأجا بمحافظة الدقهلية وذلك على النحو التالى ،
الوحدة المحلية لقرية الكفر الجديد مركز المنزلة
" " " ديمشلت مركز دكرنس
" " " ميت دمسيس مركز أجا
( المادة الثانية )
تضاف الوحدة المحلية لقرية صفط اللبن إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة لمركز إمبابة بمحافظة الجيزة .
( المادة الثالثة )
تضاف الوحدة المحلية لقرية سيدى شبيب إلى الوحدات المحلية للقرى التابعة لمركز الضبعة بمحافظة مطروح.
( المادة الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى