قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 902 لسنة 1990

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/1982 ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

تضاف الوحدة المحلية لقرية تلراك إلى الوحدات المحلية للقوى التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية،

 

( المادة الثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

 

( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى