قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 904 لسنة 1990

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1989 ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

تضاف الوحدة المحلية لقرية الخصوص إلى الوحدات التالية للقرى التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية .

 

( المادة الثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى