قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 915 لسنة 1990

بتحويل بعض القرى بمحافظة دمياط إلى مدن

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرارى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

تحول كل من القرى الموضحة فيما بعد بمحافظة دمياط إلى مدن :

-         كفر البطيخ

-         السرو .

-         الروضة .

( المادة الثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى