قرار مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 1990 بتاريخ 29-07-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 915 لسنة 1990
بتحويل بعض القرى بمحافظة دمياط إلى مدن
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرارى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط ،
قرر :
( المادة الأولى )
تحول كل من القرى الموضحة فيما بعد بمحافظة دمياط إلى مدن :
- كفر البطيخ
- السرو .
- الروضة .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى