قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 204 لسنة 1990 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1975؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1989 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1978 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة السادات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1980 في شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 351 لسنة 1963 بتحديد نطاق مدينة وادي النطرون المعدل بالقرار رقم 187 لسنة 1974؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

 

  مادة 1

 

يعدل كردون مدينة وادي النطرون ليتفق مع حدود الحيز العمراني للمدينة والمحدد بالحروف الأبجدية (أ، ب، ج، د) وفقاً لما هو موضح بالخريطة المرفقة وذلك على النحو التالي:

الحد الشرقي: الخط الواصل بين النقطة (أ) وإحداثيها شرقاً 554.800/ شمالاً 852.600 حتى النقطة (ب) واحداثيها شرقاً 552.000/ شمالاً 850.600

الحد الجنوبي: الخط الواصل من النقطة (ب) حتى النقطة (جـ) وإحداثيها شرقاً 550.400/ شمالاً 852.400

الحد الغربي: الخط الواصل من النقطة (جـ) حتى النقطة (د) وإحداثيها شرقاً 553.200/ شمالاً 54.600

الحد الشمالي: الخط الواصل من النقطة (أ) حتى النقطة (د).

 

 

  مادة 2

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.