قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 100 لسنة 2023

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

 

تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، لصالح الجهة وفى الغرض المُبين قرين كل منها ، وهما :

1- مساحة 14.88 فدان تقريبًا تُعادل 62548 م2 الكائنة ناحية مركز ومدينة إسنا ، محافظة الأقصر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة برك أكسدة .

2- مساحة 3.61 فدان تقريبًا تُعادل 15200 م2 الكائنة ناحية مركز ومدينة قوص ، محافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، لاستخدامها فى إقامة مركز شباب .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1444

                     ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى