قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2022 ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يجدد تعيين السيد الدكتور/ صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير ، لمدة عام اعتبارًا من 10/4/2023 ( المـادة الثانيـة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1444ﻫ ( الموافق 6 أبريل سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى