قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4550 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلي طلب محافظ شمال سيناء ؛ وعلي موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (18259)م2 بقرية الروضة بمركز بئر العبد - بمحافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة معالجة صرف صحي عليها ، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 هـ ( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي