قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2023 بتاريخ 2023-09-14
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 46 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السادة الآتية أسماؤهم بعد وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق ، وهم :
1 - السيدة/ سمية جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 23/11/1994
2 - السيد/ عبد الرحمن جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 1/1/1996
3 - السيد/ أحمد جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 16/8/1998
4 - السيد/ عبد العزيز جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 8/8/1999
5 - السيد/ أسامة جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 12/8/2002
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445 هـ
( الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى