قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 46 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السادة الآتية أسماؤهم بعد وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق ، وهم : 1 - السيدة/ سمية جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 23/11/1994 2 - السيد/ عبد الرحمن جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 1/1/1996 3 - السيد/ أحمد جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 16/8/1998 4 - السيد/ عبد العزيز جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 8/8/1999 5 - السيد/ أسامة جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 12/8/2002 ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445 هـ ( الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى