قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4676 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) تُضاف عبارة «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى