قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4678 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 2009 بشأن إقامة منطقة استثمارية لجامعة عين شمس بالموقع المخصص لها بمدينة العبور ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (3022/2021) الصادر بتاريخ 10/10/2021 بالموافقة على إلغاء الترخيص الصادر بإنشاء المنطقة الاستثمارية لجامعة عين شمس بمدينة العبور ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 2009 المشار إليه . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى