قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4876 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : عبد الله محمد قرموطة «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 8/3/1985 عبد المتين شاكر المسموم «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 11/1/1970 محمد محمد رضوان حجار «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/8/1984 أحمد زكريا حسابا «سورى الجنسية» من مواليد ليبيا بتاريخ 19/8/1974 سليم سليم عبد الدايم «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 16/6/1960 مهند محمد جلاء طيب «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/1/1985 ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى