قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 49 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ياسر عبد الهادى عبد العزيز تمراز - من مواليد القاهرة بتاريخ 31/1/1968 (فلسطينى الجنسية أصلاً) وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445 هـ ( الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى