قرارات 5,912 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 1990 بتاريخ 25-01-1990

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 24 لسنة 1990

بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإجراء ترميمات بكنيسة الشهيد

مار بقطر بقرية ديرشو مركز أبنوب محافظة أسيوط

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعين الرؤساء المدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإجراء الترميمات بكنيسة الشهيد مار بقطر بقرية ديرشو – مركز أبنوب – محافظة اسيوط ، وذلك طبقا للرسم المرافق .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك