قرارات 174 مشاهدة

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2023

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ؛ قــــــــــرر : (المادة الأولى) مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء (18) من ربيع الأول سنة 1445 هجرية ، الموافق (3) من أكتوبر سنة 2023 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول . (المادة الثانية) يُنشر القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 21 سبتمبر سنة 2023م) . عبد الفتاح السيسى