قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1272 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

 

  مادة رقم 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

 

 

 

  مادة رقم 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحتها 5 أفدنة و4 قراريط و21 سهماً والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة رقم 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.