قرار مجلس الوزراء رقم 1348 لسنة 1992 بتاريخ 24-08-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1348 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
مادة 1
تعتبر الجمعية المصرية للخدمات الاجتماعية المشهرة برقم 800 لسنة 1986 بمحافظة الجيزة من الجمعيات ذات الصفة العامة وتتمتع هذه الجمعية باختصاصات السلطة العامة التالية:
1- عدم جواز الحجز على أموالها.
2- عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة.
3- جواز نزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها هذه الجمعية.
مادة 2
على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار.