قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1356 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/6/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء وحدة العناية المركزة بمستشفي الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر الأجهزة الآتية والتي تبلغ قيمتها 47216.70 جنيهاً (سبعة وأربعون ألفاً ومائتان وستة عشر جنيهاً وسبعون قرشاً) خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
مونيتور ذو أربع قنوات 19164.40 جنيهاً.
مونيتور ذو قناة واحدة 1951.40 جنيهاً.
جهاز قياس نبض 26100.90 جنيهاً.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.