قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 1993 بتاريخ 27-03-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 325 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكري العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة 1
يندب السيد/ أحمد محمد طلعت الحفني الهواري الرئيس بمحكمة شبين الكوم الابتدائية والمنتدب مفتشا قضائيا بوزارة العدل للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى عمله.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.