قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 207 لسنة 1994
بمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين المدنيين
خريجى مراكز التدريب المهنى بالقوات المسلحة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة خريجى مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة، وذلك بالنسب المبينة فيما بعد محسوبة من بداية الأجر المقرر للوظيفة:
6% لفنى ذخيرة أول وفنى وقود هيدروزين من الدرجة الأولى بالمجموعة الهندسية المساعدة.
7% لفنى ذخيرة ثان وفنى وقود وهيدروزين ثان بالمجموعة الهندسية المساعدة.
7% لملاحظ ذخيرة من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الحرفية ورش وآلات.
8% لعامل ذخيرة أول من الدرجة الثالثة وعامل ذخيرة ثان من الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الحرفية ورش وآلات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1414 هـ (الموافق 22 يناير سنة 1994 م)