قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 1994 بتاريخ 03-02-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 208 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها عشرة أفدنة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،