قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 217 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء حكومة السودان مبيدات ومحروقات وزيوت معدنية وأجهزة تبلغ قيمتها 591660 جنيهاً لمكافحة بعوضة الجامبيا.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.