قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 222 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على عرض رفات كف الشهيدة كاترين الموجودة بدير طور سيناء (سانت كاترين الأثري) في كنائس قبرص وفرنسا وانجلترا وبلجيكا وألمانيا واليونان لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من 10 فبراير سنة 1994.

 

 

 

  مادة 2

 

يتحمل دير طور سيناء (سانت كاترين) جمع النفقات المتعلقة بالعرض والنقل ذهاباً وعودة والتأمين.

 

 

 

  مادة 3

 

تتولى هيئة الآثار المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرفات المشار إليها في المادة السابقة إلى مدن العرض مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،