قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 1994 بتاريخ 03-02-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 245 لسنة 1994
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1994 بتشكيل اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج وتحديد اختصاصاتها؛
قرر:
مادة 1
يضم إلى عضوية اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1994 المشار إليه كل من:
السيد الأستاذ/ كمال محمد الشاذلي، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.
السيد الأستاذ/ صلاح محمد فريد الطاروطي، عضو مجلس الشعب.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.