قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 245 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1994 بتشكيل اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج وتحديد اختصاصاتها؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يضم إلى عضوية اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 204 لسنة 1994 المشار إليه كل من:

السيد الأستاذ/ كمال محمد الشاذلي، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.

السيد الأستاذ/ صلاح محمد فريد الطاروطي، عضو مجلس الشعب.

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.