قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 284 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،

قرر:

 

 

  مادة رقم 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بناحية كوم النور مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 

 

  مادة رقم 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها 5 أفدنة و6 قراريط والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

  مادة رقم 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،