قرار مجلس الوزراء رقم 290 لسنة 1994 بتاريخ 03-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 290 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بقريتي شما وطهواي مركز أشمون محافظة المنوفية
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لإقامة المشروع والبالغ مساحتها 5 أفدنة و6 قراريط والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والكشف المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،