قرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 1994 بتاريخ 03-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 291 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال مسار الماسورة الصاعدة لمحطة المجاري الجديدة رقم (4) بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية على مساحة 22 قيراطا و11 سهما والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،