قرار مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 1994 بتاريخ 03-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 294 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات إنشاء خزانات علوية وأرضية وروافع لمياه الشرب بمركزي المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة على الأراضي البالغ مساحتها 7433 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.