قرار مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 1994 بتاريخ 03-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 295 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة أربع محطات رفع صرف صحي بمدينة أبو النمرس وقرية منيل شيحه وطموه والمنوات بمحافظة الجيزة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع والمبين مساحتها ومواقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية للمشروع والكشوف المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.