قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 297 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بقرية بهرمس مركز إمبابة/ محافظة الجيزة.

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها خمسة أفدنة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والكشوف المرفقة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.