قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 299 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء صهريج مياه جديد بمركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا على الأرض البالغ مساحتها 2000 متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.