قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 462 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء علي اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارة ميكروباص 15 راكب ماركة أوسوزو موديل 1992 شاسيه رقم 7101429 واردة هبة لجمعية الهلال الأحمر المصري والمفرج عنها مؤقتاً عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 2140م إعفاءات بتاريخ 9/5/1993 والتي تبلغ قيمتها 66101 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 19830.30 جنيهاً.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.