قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 467 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 1961 بإنشاء محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر؛

وعلى موافقتي وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق مدن الغردقة - سفاجا، رأس غارب - والقصير، على النحو المبين بالخرائط وكشوف التوصيف والتحديد المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد نطاق مدينتي مرسى علم والشلاتين، على النحو المبين بالخرائط وكشوف التوصيف والتحديد المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.