قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 479 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لإنتاج الحربي؛
مادة 1
يعين عضواً بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للمدة الباقية لمجلس الإدارة الحالي كل من:
السيد المهندس/ أحمد فايز حمزة بصفته نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
السيد المهندس/ مازن عبد المتعال عبد الوهاب بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.