قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 482 لسنة 1994 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1993 بتعيين نائب للحاكم العسكري؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

 

 

  مادة 1

 

يجدد ندب كل من السادة الآتية أسماؤهم للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى عملهم:

محمد محمود محمود محمد شاهين، المحامي العام الأول بالتفتيش القضائي للنيابة العامة.

عيد عبد الغني محمد سويلم نصر، المحامي العام الأول بالتفتيش القضائي للنيابة العامة.

فرج إبراهيم السيد البدري، المحامي العام الأول بالتفتيش القضائي للنيابة العامة.

صلاح سعداوي سعد خالد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب بالتفتيش القضائي بوزارة العدل.

محمد أمين سعد أحمد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب بالتفتيش القضائي بوزارة العدل.

د. رمضان محمد محمد عبد العال، الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمنتدب بالتفتيش القضائي بوزارة العدل.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.