قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 499 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلسة 4/1/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى بنها التعليمي التابع لجامعة الزقازيق قرب جمع الدم والكيماويات والمستلزمات والأمصال الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها أربعة آلاف وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهاً وسبعة وثلاثون قرشاً وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.