قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 537 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1998 بتشكيل الوزارة،
وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي،
قرر:
مادة 1
تشكل لجنة وزارية عليا للبحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط.
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي.
- وزير الكهرباء والطاقة
- وزير قطاع الأعمال العام وزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة.
- وزير التعليم.
- وزير البترول.
- وزير الأشغال العامة والموارد المائية.
- وزير الصحة.
- وزير الصناعة والثروة المعدنية
- وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
- وزير الدولة لشئون البحث العلمي.
واللجنة أن تستعين بمن تري ضرورة الاستعانة بخبرته أو تخصصه.
مادة 2
تختص اللجنة بوضع الخطة القومية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وتوفير الدعم اللازم تنفيذ ذلك، والتنسيق بين الجهات المختلفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للبحث العلمي على المستوي القومي، ومتابعة الإنجاز في مجالات عمل اللجنة.
مادة 3
تكون وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي مقرره للجنة وتقوم بتزويدها بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة اللجنة وخططها وبرامجها وتوصياتها.
مادة 4
تكون للجنة أمانه فنية يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها واختصاصاتها بناء على اقتراح وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.