قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 538 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والقرارات المعدلة لها،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

قرر:

  مادة 1

يستبدل بنص المادتين (43، 44) من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 43- مع عدم الإخلال بحكم البند (ثالثا) من المادة (20) من القانون رقم 12 لسنة 1976 المشار إليه، يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرفق بدل طبيعة عمل وفقا للنسب المحددة بالجدول المشار إليه.

مادة 44- يمنح العاملون بنظام الثلاث ورديات بدل وردية مقداره 35% من المرتب الأساسي للعامل، ويزاد هذا البدل إلى 45% من المرتب الأساسي إذا أمضي العامل مدة تزيد على خمس سنوات في العمل بهذا النظام، وإلى 55% من المرتب الأساسي للعامل الذي أمضي في هذا النظام مدة تزيد على عشر سنوات، وإلى 75% من المرتب الأساسي للعامل الذي أمضي في هذا النظام مدة تزيد على خمس عشرة سنة.

 

  مادة 2

يستبدل بالجدول رقم (3) المرفق بلائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر المشار إليها الجدول المرفق بهذا القرار.

 

  مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره.