قرار مجلس الوزراء رقم 552 لسنة 1994 بتاريخ 24-03-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 552 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والطيران المدني،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتقوية طريق أبو كير/ أبو الشقوق السنبلاوين بطول 30 كم وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،