قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 624 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية حاوية بها ملابس متنوعة بعضها جديد وبعضها مستعمل وحرامات وأحذية وبطاطين واردة من هيئة الأعمال الخيرية بدولة الإمارات العربية إلى المجلس العربي للطفولة والتنمية لتوزيعها على الفقراء والمعوزين، والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 4628م إعفاءات في 25/10/1993 والتي تبلغ قيمتها 52747 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 42197.6 جنيها.

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.