قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 647 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/12/1993،

وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على تأجير مساحة 2100م2 على مسطح النيل الغربي بامبابة عند الكيلو 17.78 بحي شمال الجيزة بإيجار اسمي قدره جنيه واحد سنويا لمدة ثلاثين عاما لحي شمال الجيزة لاستخدامها ناديا للطفل المعاق.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.