قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 692 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة عابدين الثانوية الصناعية بالسيدة زينب محافظة القاهرة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار رقم 33 شارع توبار بالقاهرة والمبين موقعها وحدوده وأسماء ملاكه بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،