قرار مجلس الوزراء رقم 693 لسنة 1994 بتاريخ 07-04-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 693 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق يصل بين طريق إسكندرية/ مطروح والمدخل الشرقي لميناء الدخيلة "طريق آخر يمر بمحازاة سور المباني الخاصة بالميناء وحتى تقابله مع طريق إسكندرية / مطروح وساحات انتظار السيارات على الأرض البالغ إجمالي مساحتها 16700 متر مربع والموضح موقعها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،