قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 694 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء علي اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية ست سيارات مرسيدس 200 أربعة باب موديل 1990 والمفرج عنها مؤقتا باسم وزارة الخارجية عن طريق جمرك الاسكندرية بموجب البيانين الجمركيين رقمي 2251 م.س في 29/4/1990، 2260 م.س في 30/4/1990 والموضح بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 412070 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 395586.5 جنيها، ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف فيها بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.