قرار مجلس الوزراء رقم 738 لسنة 1994 بتاريخ 07-04-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 738 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع رقم (2) للصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ بمحافظة القليوبية على قطعة الأرض البالغ مساحتها حوالي 2661.81 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشف والرسوم التخطيطية الإجمالية والخريطة المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.