قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 743 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات، المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 8/3/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمعهد القلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية طقمين للكشف عن الالتهاب الكبدي الوبائي (C) وثلاجة كولمان سعة 28 لتراً بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.